قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الخامس — التمويل
المادة 82
تحدد موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عند الاقتضاء وكذا طرق تنظيمها وسيرها وتسييرها وتخصيص النفقات عن طريق التنظيم.