قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الخامس — التمويل
المادة 79
يكون استعمال المنشآت الرياضية العمومية مجانا :
للتظاهرات ذات الطابع الوطني والثقافي للمارسات التربوية والمنافسات الجماهيرية في الوسط المدرسي والجامعي بالاولوية للتنظيمات الرياضية للمعاقين وما بين الاحياء.
يخضع استعمال المنشآت الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة من طرف أي هيكل أو أي فرد لكيفيات اتفاقية حسب الشروط المحددة من طرف الوزير المكلف بالرياضة .