قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الخامس — التمويل
المادة 72
تؤول ملكية كل الحقوق الاخرى حول العروض الرياضية وخاصة تلك التي تتعلق ببثها، والتي تجرى على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون، الى هياكل تنشيط وتنظيم النشاطات البدنية والرياضة المعنية.