الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 67
بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسة الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية، يمكن الأشخاص الطبيعيين المعنويين من القانون العام أو الخاص وفي اطار المخطط الوطني للتنمية والتشريع السارى به العمل وبعد استطلاع الآراء التقنية والامنية انجاز واستغلال المنشآت الرياضية و / أو الترفيهية.
تحدد عن طريق التنظيم شروط انشاء واستغلال المنشآت الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة.