قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 65
يجب أن تحتوى المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على المنشآت الرياضية ومساحات اللعب المنشأة طبقا للمواصفات التقنية والامنية ويمكن أيضا لكل مجموعة اقتصادية وادارية انجاز منشآت رياضية على نفس المنوال وبنفس الشروط.