الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 62
يمكن أن يستفيد الرياضي من المكافآت والتشجيعات المالية أو المادية حسب كيفيات الاتفاقية الموافق عليها مسبقا من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
توزع المكافآت والتشجيعات المالية أو المادية على الرياضيين، والاتحادية الرياضية المعنية، والصندوق الوطني الترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، كما هو | منصوص عليه في المادة 80 من هذا القانون، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.