قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 61
يمكن الرياضيين الاستفادة من منحة يمارسون مهام التدريب والتنشيط من نفس حقوق الرياضيين | التحضير والاتقان بالخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز، في مجال الحماية الطبية الرياضية.