قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 59
يلزم المستخدمون المشار اليهم في المادة 53 اعلاه بالاضافة الى الالتزامات المشار اليها في القانون الاساسي باحترام الاحكام المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من هذا القانون.
والتمدرس والمشاركة في المنافسات، وذلك عند عدم توفر شروط التحضير داخل التراب الوطني.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.