الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 57
علاوة على الحقوق المعترف بها في هذا القانون، يستفيد المستخدمون الذين يمارسون وقتيا وظائف الادارة أو مهام التنظيم، والتسيير والتدريب، والتنشيط ضمن الهياكل الرياضية ما تأتي :
- فترات غياب خاصة ومدفوعة الاجر لمتابعة أو اعطاء دروس في التكوين، والاتقان والمشاركة في الندوات واللقاءات الخاصة بالرياضة.
- فترات غياب خاصة مدفوعة الاجر طيلة مشاركتهم في المنافسات الرياضية التي توافق عليها الهياكل الرياضية مع اضافة مدة السفر.
تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق ومنح رخص التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر وأجالها.