قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثالث — التأطير
المادة 54
ان عدم مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه يعرض مرتكبه والهيكل الرياضي، عند الاقتضاء الى عقوبات ادارية دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات تطبيق العقوبات الادارية