قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 50
بغض النظر عن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض المخلون بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة لعقوبات تأديبية :
تحدد طبيعة العقوبات ودرجتها وكذا طرق تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة.