قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الاول — الاحكام العامة والاهداف
المادة 4
تعد الالعاب والرياضات التقليدية جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.
يتعين إحياء ممارستها وتطويرها وتنظيمها وتعميمها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.