قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 44
يستفيد عمال التأطير العاملون بالتوقيت الجزئي وكذا الممارسون الذين فقدوا صفة رياضي النخبة، من إجراءات استثنائية في مجال التكوين والعمل طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.