الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 42
يتابع الرياضيون المشار اليهم في المادة 39 أعلاه دورة تكوين داخل المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة ويستفيدون من كل التدابير الخاصة التي تسمح بضمان دراسة عادية لهم.
يمكن توسيع هذه الاجراءات كذلك لنفس الرياضيين الذين يتابعون دورة في التربية والتعليم أو التكوين داخل المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارات أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة حسب الحالة إما من للجمهورية الجزائرية 193 ويؤمنون ضد الاخطار التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة النشاطات الرياضية سواء داخل الوطن أو خارجه.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة