قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 41
يستفيد الرياضيون التابعون للأصناف المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه خلال حياتهم الرياضية من عمليات التكوين وتسهيلات الدخول الى مؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الرياضة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالرياضة و أو الوزراء المعنيين.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية