قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 40
تضمن الدولة التكفل بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية.
وتسهر أيضا على توفير الظروف الموضوعية التي بوسعها أن تلبي الشروط الكمية والنوعية المرتبطة بالتمثيل الأفضل للبلاد.