قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون › القسم الاول — الممارسون
المادة 37
يعتبر ممارسا بمفهوم هذا القانون كل شخص مؤهل طبيا يتعاطى ممارسة نشاط بدني ورياضي ضمن اطار منظم و/ أو ملائم.