قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الاول — التكوين والبحث › القسم الاول — التكوين
المادة 34
يتوج كل نوع من التكوين بشهادة تسلم وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.