الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الاول — التكوين والبحث › القسم الاول — التكوين
المادة 31
يهدف التكوين شبه الرياضي للاطارات الى مد هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية | بمستخدمين متخصصين في الطب الرياضي، والاعلام الرياضي، وفي تسيير هياكل التنظيم والتنشيط، ودعم الممارسات البدنية والرياضية، وصيانة المنشآت الرياضية.
يمكن تلقين التكوين شبه الرياضي للاطارات في جميع المؤسسات المتخصصة.
يتم تنشيطها من قبل الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.