قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الاول — التكوين والبحث › القسم الاول — التكوين
المادة 30
في اطار تطبيق الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية، يهدف تكوين مستخدمي التأطير الى تلبية متطلبات تعدد الرياضات قصد التكفل بحاجيات تنمية الممارسات البدنية والرياضية. 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه