قانون رقم 89-03
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الاول — التكوين والبحث › القسم الاول — التكوين
المادة 28
يجرى التكوين بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزراة المكلفة بالرياضة وفي كل مؤسسة معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى.
تحدد الحاجيات من مؤطرى النشاطات البدنية والرياضية ومحتويات وبرامج، ومدد التكوين، من طرف الوزير المكلف بالرياضة أو بالاشتراك مع الوزير المكلف بالرياضة أو بالإشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين، بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة.