الباب الثالث — الموارد البشرية › الفصل الاول — التكوين والبحث › القسم الاول — التكوين
المادة 27
تتمثل مهمة التكوين في الاستجابة | للحاجيات الكمية والنوعية المحصاة في ميدان تأطير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. ويخصص التكوين لتزويد | الهياكل والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون بالمستخدمين الدائمين والاعوان الموظفين بالتوقيت الجزئي.
وينظم التكوين حسب دورات قصيرة أو طويلة الأمد، وفترات متوسطة.
يمكن أن يكون التكوين متخصصا أو متعدد | الاختصاصات حسب متطلبات منصب العمل.