الباب الثاني — تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والهيئات › القسم الثالث — الهيئات
المادة 26
تنشأ في اطار النصوص القانونية تنشأ هيئات استشارية على المنوال التالي :
المجلس الوطني للرياضة : يدلي برأيه في التوجيهات المتعلقة بالسياسة الرياضية المجلس الولائي للرياضة - يكلف بمهمة إعداد مخطط للتنمية الرياضية والاشراف على إنجازه وذلك بالاتصال مع المجالس البلدية للرياضة ورابطات الولاية، كما يكلف بتنسيق نشاطات رابطات الولاية المجلس البلدي للرياضة : يكلف بمهمة اعداد مخطط بلدي للتنمية الرياضية والسهر على انجازه بالاتصال مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الرياضية في البلدية.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير الهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.