الباب الثاني — تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الهياكل والهيئات › القسم الاول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 18
تتألف الرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية واللجنة الوطنية الاولمبية، علاوة على الممثلين المنتخبين لهياكل التنظيم والتنشيط :
- من الممثلين المنتخبين للهيئات المشار اليها في المادة 26 أدناه من الممثلين المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة لاجل كفاءتهم الفنية.
وفي كل الحالات تكون الاغلبية للممثلين المنتخبين.