الباب الثاني — تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية › الفصل الاول — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية › القسم الرابع — الممارسة الرياضية للنخبة
المادة 13
تتمثل الممارسة الرياضية للنخبة في تدريبات ومنافسات متخصصة ترمي الى تحقيق نتائج تقيم استنادا الى المقاييس الدولية المعترف بها.
وتتمحور حول عدة مستويات تختلف من حيث قوتها ومن حيث قيمة النتائج المحققة. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ينتج عنها التكفل بالمواهب الرياضية الشابة ذات القابلية البدنية التقنية والنفسية والمعنوية قصد التحسين المستمر لنتائجها الى أن تفرض نفسها دوليا لاسيما :
بتعبئة الوسائل العلمية والتقنولوجية التي تتطلبها مختلف مستويات رياضة النخبة بتأطير ملائم ومتعدد الاختصاصات.
بوسائل التحضير واسترجاع القوى الولائمين بالمنافسات التي تتلاءم كثافتها مع متطلبات الممارسة الرياضية للنخبة بالهياكل المتخصصة اللازمة لدعم مسار إنتاج النخبة : بالمنشآت والتجهيزات وأدوات تستجيب للمقاييس المحددة في هذا الشأن.
تتولى الدولة وهياكل التنظيم والتنشيط بمساهمة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، تطوير الممارسة الرياضية للنخبة.