قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
كل مقتن لاحدى المنتوجات المذكورة في المادة 6 من هذا القانون له الحق طبقا للتنظيم المعمول به في أن يشترط تجربة المنتوج المقتني. 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه