قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 27
يجوز أن تغلق نهائيا المؤسسة او المؤسسات المعنية وتسحب الرخص والسندات والوثائق الاخرى وعند الاقتضاء يسحب السجل التجاري اوبطاقة الحرفي بحكم قضائي بناء على طلب مسبب من السلطة الادارية المختصة.