الباب الثالث — احكام جزائية
المادة 25
أن رفض تسليم الوثائق ومنع الدخول الى المحال، وبصفة عامة كل عرقلة لممارسة مراقبة المطابقة | المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 435 من قانون العقوبات.
احكام المادة 3 - الفقرة الثانية من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المواد 429 430 431 من قانون العقوبات.
ويعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهرين وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 3 - الفقرتين الأولى والثالثة والمواد 4 5، 6، و9 من هذا القانون.
وتضاف هذه العقوبة الاخيرة عند مخالفة أحكام المادتين 10 و 16 من هذا القانون.