قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 23
يمكن جمعيات المستهلكين ان تقوم بدراسات واجراء خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت مسؤوليتها وبأمكانها ان تنشر ذلك حسب نفس الشروط.