قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الثاني — اجراءات ادارية ووقائية
المادة 21
يجب ان تبرز العناصر المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 في الوسم الذي يحمله المنتوج و / أو الخدمة، حسب طبيعته وصنفه تحت طائلة الحجز الفوري بقرار من السلطة الادارية المختصة .