قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يحدد مفهوم المصطلحات التالية :
إنتاج، منتوج، خدمات تسويق وغيرها، الواردة في هذا القانون عن طريق التنظيم.