قانون رقم 89-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
ملغى
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 11
دون الاخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون يمكن صنع المنتوج حسب معايير ومواصفات مشروعة في البلد الذي يوجه اليه وعند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بذلك.