الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 8
تعدل المادة 28 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९९ المادة 28 : تؤسس الضريبة باسم الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في مقر شركتهم أو اقامتهم الرئيسية يتعين على كل شخص غير مقيم بالجزائر يحقق مداخيل وفق الشروط الواردة في المادة 2 أعلاه، أن يفوض لدى الادارة الجبائية ممثلا عنه مقيما بالجزائر ومؤهلا قانونا للالتزام باستوفاء التشكيلات التي يخضع لها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون بخصوص الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، ولدفع هذه الضريبة عوض الشخص المعني.
واذا تعذر ذلك، تدفع الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والغرامات المرتبطة بها عند الاحتمال من طرف الشخص الذي يتصرف لحساب الشخص غير المقيم بالجزائر " .