الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 76
تعدل المادة 277 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك كما يلي :
" المادة 277 : يتوقف خروج المتهمين المقيمين في الخارج أو ذوي الجنسية الاجنبية الملاحقين لارتكاب الجنح السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 المنصوص عليها في المواد 324 الى 326 من هذا القانون من التراب الوطني، على وجوب تقديم كفالة تضمن دفع العقوبات المالية المستحقة".