الفصل الثالث — الاحكام الأخرى المتعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 68
تعدل المادة 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح طبقا للتشريع المعمول به بالتجهيزات والمنشآت والمركبات الكاملة، الصناعية منها 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه والفلاحية والاستشفائية والتربوية وغيرها من أنواع العتاد الكامل، المعدة للتركيب في الجزائر حسب وضع تعريفي واحد أو حسب عدد محدود من الاوضاع التعريفية .»