قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 56
تعفى عمليات التنازل المحققة بواسطة عقود ادارية بالدينار الرمزي في اطار الاجراءات المتضمنة حيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضي، من جميع رسوم التسجيل والطابع وكذا من الاشهار العقاري ومصاريف العقود .