الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 34
يضاف الى قانون الطابع فصل رابع عشر يحرر كما يلي :
" الفصل الرابع عشر ९९ رسم سنوي على السيارات السياحية النفعية على شكل قسيمة استثنائية للتضامن ९९ المادة 299 : يؤسس رسم سنوي على السيارات السياحية النفعية المسجلة بالجزائر.
ويتكفل بهذا الرسم كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب السيارة الخاضعة للضريبة.
" المادة 300 : يحدد مبلغ الرسم حسب عمر السيارة ابتداء من سنة تشغيلها ويتم ذلك على النحو التالي : 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اولا - السيارات السياحية :
تعيين السيارات السيارات التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو يقل عنها عند فاتح يناير الضريبة التي تبلغ قوتها :
الى 4 أحصنة بخارية تزيد عن 4 أ . ب أو تقل عن 6 احصنة بخارية أو تساويها شد تزيد عن 6 أ. ب أو تقل عن 8 احصنة بخارية أو تساويها
- تزيد عن 18 . ب أو تقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها تزيد عن 10 أحصنة السيارات التي يبلغ عمرها ما بين 5 سنوات و 10 سنوات عند فاتح فرض الضريبة والتي تبلغ قوتها :
- 4 أحصنة بخارية تزيد عن 4 وتقل عن 6 أحصنة بخارية أو تساويها .
تزيد عن 6 وتقل عن 8 أحصنة بخارية أو تساويها .
تزيد عن 8 وتقل عن 10 أحصنة بخارية أو تساويها
- تزيد عن 10 أحصنة بخارية ثانيا - السيارات النفعية :
السيارات التي يبلغ عمرها 5 سنوات أو يقل عنها عند فاتح يناير الضريبة:
الى غاية 500 كلغ من الحمولة النفعية من 501 كلغ الى 1500 كلغ من الحمولة النفعية من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من الحمولة النفعية
- من 2501 كلغ الى 4000 كلغ من الحمولة النفعية : أزيد من 4000 كلغ من الحمولة النفعية .
السيارات التي يبلغ عمرها ما بين 5 سنوات و 10 سنوات عند فاتح فرض الضريبة :
الى غاية 500 كلغ من الحمولة النفعية من 501 كلغ الى 1500 كلغ من الحمولة النفعية.
من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من الحمولة النفعية من 2501 كلغ الى 4000 كلغ من الحمولة النفعية
- أزيد من 4000 كلغ من الحمولة النفعية.
السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه مبلغ الرسم من سنة فرض 200 دج 400 دج 500 دج 700 دج 1500 دج يناير من سنة 100 دج 200 دج 250 دج 350 دج 750 دج من سنة فرض 400 دج 600 دج 1200 دج 1600 دج 2000 دج يناير من سنة 200 دج 300 دج 600 دج 800 دج 1000 دج السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771