الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 32
تعدل المادة 147 مكرر - 6 من قانون الطابع وتحرر كما يلى :
الخاصيات سيارات سياحية يبلغ حجم اسطواناتها :
الى غاية 6 أحصنة بخارية من 7 الى 10 أحصنة بخارية أكثر من 10 أحصنة بخارية سيارات نفعية : - حمولة إجمالية الى غاية 500 كلغ من 501 كلغ الى 1500 كلغ سيارات نفعية :- حمولة إجمالية :
من 1501 كلغ الى 2500 كلغ من 2501 الى 4000 كلغ أكثر من 4000 كلغ الآليات المتنقلة للأشغال العمومية المسجلة إجباريا الصنف الأول :
مضخات نابذة، مولدات للمضخات الآلية أو محطات للضخ المتحرك، مولدات للمضاغط المتحركة، مولدات كهربائية متحركة مولدات تحويلية متحركة مراكز متنقلة للتلحيم، العربات المتحركة الدامبيرات، مخلطات الخرسانة الاسعار ب دج التقليص ) خلال سنة التشغيل ) 4.500 12,5 % عن كل سنة من عمرها 7.000 ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى 12.000 للتشغيل الى غاية السنة الثامنة. 5.000 12.000 25.000 35.000 40.000 السنة الأولى : الرسم بأكمله السنة الثانية : 10 السنة الثالثة : 15 السنة الرابعة : 20% السنة الخامسة : 40% 10.000 السنة السادسة : 60 دج السنة السابعة : 80% السنة الثامنة : 90% السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1769 الخاصيات الأسعار بدج خلال سنة التشغيل) النصف الثاني :
اجراس ذات خشبة كتلية وملفاف ذو محرك، اجراس بخارية كاملة على اكرات رافعات اخشاب كتلية أو ذات فصال، اخشاب بخارية اخشاب ديازال مطرقات مهتزة ضاربات أو مقلبات، مرفعات ذاتية القوة، مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة مراكز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، مراكز التكسية المتحركة للتكسية الباردة صهاريج محركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شحانات ،وراملات مكنسات ميكانيكية معدلات ناقلات محرورة، الدواليب الاسطوانية مضخات الخرسنة مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية . 20.000 دج النصف الثالث :
مجرفة ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة المائية حفارات حرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات، ، محراث رافع ذو محرك ثانوي حرافات شاحنة رموس منخرة آليات الهدم ذات أحبال، موطئات ذاتية القوة موطئات مجرورة، آليات رصد الأرض ، طاحنات الأرض عتاد استخراج وشحن الركام مرممات الطريق. . -45.000