الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 31
تعدل المادة 143 من قانون الطابع، وتحرر كمايلي : ९ १ المادة 143 : يدفع رسم تسليم أو تمديد صلاحية | الرخص الدولية للسياقة المشار اليها في قانون المرور والمحدد ب 200 دج بالصاق طابع منفصل بمبلغ مماثل على كل وثيقة من هذه الوثائق ". 3 الباقي بدون تغيير ........ 1768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه