الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 307
يترتب عن عدم تقديم القسيمة وعدم الصاقها على الزجاج الأمامي، السحب المباشر لبطاقة الترقيم للسيارة مقابل وصل مؤقت يرخص بالسياقة، لمدة سبعة أيام، ولا يمكن لصاحب المخالفة استرجاع هذه البطاقة الا بعد اثباته لدفع الرسم والزيادة.
" المادة 308 : يكلف خصيصا باثبات المخالفات في هذا المجال، الأعوان الموكلون قانونا من الضرائب، والجمارك وكذا أعوان الأمن الوطني والدرك. ९९ المادة 309 : يدفع حاصل الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 302-049 المعنون "صندوق الاعانة لتشغيل الشباب " ..