الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يمكن القيام بصدد سنة 1989 وحسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، بالعمليات التالية :
وأوامر
- اصدارات دائمة، لدى العموم، لسندات التجهيز في شكل صيغ. 2 اصدار سندات التجهيز في حساب جار يخصص للاكتتاب الارادي فيه للهيئات العمومية. 3 عمليات اقتراض للدولة في شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد بما في ذلك وفق الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة. 4 عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه كاملا.
تحدد شروط مكافأة الموارد المجمعة من طرف الخزينة عن طريق التنظيم.