قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 25
تعوض العبارات " المناطق المحرومة " و "مناطق الجنوب وو و "مناطق أقصى الجنوب " و " المناطق المعزولة " و " المناطق الواجب تنميتها " المثبة في القوانين الجبائية بعبارة " المناطق الواجب ترقيتها " .