الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 122
ان الاعلانات المضاءة المكونة من مجموعة حروف أو اشارات موضوعة بصورة خاصة على بنية أو ركيزة ما لجعل الاعلان مرئيا، سواء في الليل أو النهار، تخضع حسب المتر المربع أو الجزء من المتر المربع الرسم طابع سنوي يحدد بمبلغ 100 دج بالنسبة لمجموع البلديات يدفع مسبقا في أجل ستين ( 60 ) يوما ابتداء من يوم تشغيلها بالنسبة للإعلانات الموضوعة حديثا، وفي نفس الاجل بالنسبة للاستحقاقات السنوية.
الباقي بدون تغيير ..........