قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 118
تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في صندوق مساعدة تشغيل الشباب بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ مليار دينار جزائري ( 1.000.000.000 دج ).