قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 106
تساهم المساهمات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة في الجدول " ج ". الملحق بهذا القانون بمبلغ ستمائة مليون دج ( 600.000.000 دج ) في تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات الخاصة بالتكوين والمنشآت الاساسية المجاورة بالنسبة لسنة 1989.