الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 105
يفتح بصدد سنة 1989 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
1 - اعتماد مبلغه واحد وسبعون مليارا وتسعمائة | مليون دينار جزائري ( 71.900.000.000 دج ) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغه تسعة وأربعون مليارا وخمسمائة مليون دينار جزائري ( 49.500.000.000 دج ) للنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.