قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 103
تحدد مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية بالنسبة لسنة 1989 بمبلغ مائتي مليون دينار جزائري ( 200.000.000 دج ).
تحدد كيفيات توزيع الاعتمادات المرصودة للمؤسسات المشار اليها اعلاه عن طريق التنظيم.