قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 102
توزع الايرادات والنفقات المقررة بصدد ميزانيات المتخصصة (بما القطاعات فيها الصحية المراكز والمؤسسات الاستشفائية الجامعية ) الاستشفائية حسب كل صنف وكل مؤسسة وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.