قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الاول — الموارد
المادة 100
طبقا للجدول " 1 " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1989 بمبلغ مائة وأربعة عشر مليارا وسبع مائة مليون دينار جزائري ( 114.700.000.000 دج ) .