المادة 16
تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانون.
يدفع التعويض المستحق للضحية أو ذوي حقوقها اختياريا في شكل ريع أو رأسمال بالنسبة للمستفدين البالغين سن الرشد وذلك حسب الشروط المحددة بالملحق.
يدفع التعويض المستحق للقصر أي كانت صفتهم الزاميا في شكل ريع مؤقت عندما يتجاوز مبلغه أربعة أضعاف المبلغ السنوي للاجر الوطني الأدنى المضمون.
1 - في باب الايرادات :
أ (أ) الاتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن لهم، ب المبالغ المحصلة من المدينين بالتعويضات
ج) ايرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة في الحساب الجاري بالخزينة د الغرامات الاضافية المؤداة في نطاق الجزاءات المتعلقة بالزامية تأمين السيارة
ه) مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الالزامي والمحدد ب 3% من مبلغ الاقساط الصافية لابطال العقد ومبلغ الرسم بما في ذلك التوابع
و) مساعدة مؤسسات التأمين بنسبة مقبوضاتها في فرع السيارات الذي تستغله وذلك تسديدا للنفقات الباقية ويدفع التعويض المستحق للضحايا أو ذوي الحقوق | على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات، البالغين سن المعترف بأنهم عجزة إلزاميا في شكل ريع عمرى عندما يتجاوز مبلغه الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه " .